قال المصنف (2/163) :
(يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين. روي عن عمر وابنه وابن عباس) انتهى.
أما أثر عمر:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع: (2/164) وخرجه الألباني في "الإرواء": (6/328) .
وأما أثر ابن عمر: فينظر.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه الدارقطني: (3/267) والبيهقي في "الكبرى": (7/215) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة وروح عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغَلْفَاء.
وهذا اللفظ للدارقطني.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/75) عن سفيان بن عيينة، وسعيد بن منصور: (3/1/246، 247) عن سفيان أيضاً وحماد بن زيد، ومن طريق الشافعي وسعيد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/215) وأخرجه أيضاً في "الكبرى" عن روح بن القاسم، وعبد الرزاق: (6/243) عن ابن جريج، وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/175) عن أيوب، كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر من قوله بنحوه.