قال المصنف (2/105) :
(قول ابن عباس: يقع عليهن الطلاق) انتهى. يعني من قال: امرأته طالق وله نِسوة ولم يعينها منهن.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث": (4/233) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/364) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/322، 323 - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/225) من طريق أبي بشر عن عمرو بن هَرْم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق، فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.
وهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/323) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن ابن جريج قال: أنا بعض أصحابنا أن رجلاً من أهل عُمَان استفتى ابن عباس وكان عنده نِسوة فطلق إحداهن، فقال ابن عباس: إن كنت نويتها في نفسك ثم نسيتها فقد ذهبن جميعاً، يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن لم تكن نويتهن فأيتهن شئت.