قال المصنف (2/102) :
(قال الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة) انتهى.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/185) قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: إذا ملك الرجل أخاه من الرضاعة لم يعتق، قال الزهري: ومضت السنة أن يباع الأخ من الرضاعة.
وإسناده صحيح عن الزهري.