قال المصنف (2/100) :
(ويعتق حَمْل لم يستثن بعتق أمه، لأنه يتبعها في البيع والهبة، ففي العتق أولى، فإن استثني لم يعتق. وبه قال ابن عمر وأبو هريرة) انتهى.
أما أثر ابن عمر:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (2/107-ط. الهندية) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى": (8/400) (9/188 - ط. المنيرية) من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اعتق أمة له واستثنى ما في بطنها.
ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.
قال ابن حزم:
(هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره) . انتهى.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/154) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (8/400) (9/188، 189) من طريق قرة بن سليمان عن محمد بن الفضاء عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.