(2/ل15/ أ- مصورة الظاهرية) ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (6/294) والبيهقي في "الكبرى": (10/303) بإسناد صحيح عن مغيرة عن إبراهيم في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولداً، قال: كان علي وزيد وعبد الله رضي الله عنهم يقولون: الولاء للكُبْر.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/31) والبيهقي في "البيهقي": (10/303) من طريق معمر عن أبي هاشم الواسطي عن إبراهيم النخعي أن علياً وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وترك مولى فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، قالا: فإن مات الأخ للأب والأم رجع الولاء للأخ للأب، قالا: فإن مات الأخ للأب وترك بنين رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والأم إن كان له بنون.
وإسناده منقطع، إبراهيم لم يدرك علياً.
وأخرجه الدارمي: (2/832) وابن أبي شيبة: (6/294) من طريق الشيباني عن الشعبي أن علياً وزيداً قالا: الولاء للكُبْر.
وإسناده منقطع.
وأخرجه البيهقي: (10/303) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن على قال: إذا اعتقت المرأة عبداً أو أمة فهلكت وتركت ولداً ذكراً فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكوراً، فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها.
ومحمد بن سالم ضعيف، وفيه انقطاع.