قال المصنف (2/89) :
(يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي في العدة. روي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود) انتهى.
أما أثر أبي بكر: فينظر.
وأما أثر عثمان:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه الألباني في "الإرواء": (6/159) ، وعنه خبر آخر في كتاب العدة عند المصنِّف: (2/252، 253) ، وخرجه الألباني هناك: (7/201، 202) .
وأما أثر علي:
فهو مخرج في "الإرواء": (7/201، 202) في كتاب العدة، وهو وأثر عثمان واحد، في قصة واحدة، وله طرق أخرى غير ما ذكره الألباني يعتضد بها وليست هي من شرط الكتاب.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (3/97 - ط. الهندية) وكما في "مسائل عبد الله": (368) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/348، 349) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/342) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/269) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/168) والبيهقي في "الكبرى": (7/419) من طرق صحيحة عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته فمكثت ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً فماتت ولم تكمل