[النساء: 11] فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث الناس به.

وشعبة مولى ابن عباس متكلم فيه، وهو مخرج في "الإرواء": (6/122، 123) قبل هذا الموضع.

وأما رأيه في العول:

فقد جاء عنه من أوجه، خرج العلامة الألباني في "الإرواء": (6/145، 146) أحدها بعد هذا الموضع في قصة عمر في العول وتأتي، وأخرجه عن ابن عباس الدرامي في "السنن": (2/855 - ط. بغا) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/282) وابن حزم في "المحلى": (9/263 - ط. المنيرية) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض ستة لا نعليها.

وهذا لفظ الدارمي.

وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/61 - ط. الأولى) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/263) من طريق سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: لا تعول فريضة.

وإسناده صحيح.

وأخرجه سعيد: (3/1/61) ومن طريقه ابن حزم أيضاً: (9/263، 264) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً وثلثاً وربعاً، إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015