قال المصنف (2/66) :

(قال ابن رجب في "شرح الأربعين": وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل، منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ) انتهى.

أما أثر عمر:

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/255) ومن طريقه الحاكم في "المستدرك": (2/339) (4/376) وعنه البيهقي في "الكبرى": (6/233) وابن حزم في "المحلى": (9/257-ط. المنيرية) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، ما بقي فهو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟.

قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله، حتى لقيت ابن طاووس فذكرت ذلك له، فقال ابن طاووس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إِنِ ... } [النساء: 176] . قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/242) والطحاوي في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015