وروي عنه ذلك من أوجه كثيرة.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/418) بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق قال: دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا تسمى العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، فقال لي: هل من أخت؟، قلت: لا، قال: للبعل الشطر وللأم الثلث، قال: فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عَبِيْدة السلماني وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عَبِيْدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم.
وإسناده صحيح.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "الفرائض" ومن طريقه أخرجه البيهقي: (6/249) ورواه سعيد بن منصور: (3/1/66، 67) وابن أبي شيبة: (11/292) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن