قال المصنف (2/58) :

(لا يرث - يعني من الجدات - أكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب وأم الجد، وما كان من أمهاتهن وإن عَلَت درجتهن. روي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود) انتهى.

أما أثر علي بن أبي طالب:

فأخرجه الدرامي في "السنن": (2/816 - ط. بغا) من طريق الأشعث عن الشعبي عن علي وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواءً ورث ثلاث جدات، جدتا أبيه أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى.

وأشعث بن سَوَّار ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وابن سعد وغيرهم.

وتابعه عليه ابن أبي ليلى وهو ضعيف أيضاً أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/236) من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعلياً رضي الله تعالى عنهما كانا يورثان ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.

وفي سماع الشعبي من علي خلاف، والصواب عدم سماعه، وقد أدرك زيد بن ثابت.

وأما أثر زيد بن ثابت:

فأخرجه من غير ما تقدم الدارقطني: (4/91، 92) والبيهقي: (6/236) وابن حزم في "المحلى": (9/274، 275) من طريق أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015