زوجها وأبويها، فيكون لزوجها النصف، ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال.

وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعفه ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم، وحديثه بالعراق مضطرب، ومحمد بن بكار سمع منه بالعراق.

وأما أثر علي بن أبي طالب في فريضة المرأة والأبوين:

فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/802) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/56) وابن أبي شيبة: (6/241) من طرق عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال: من أربعة للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

وهذا لفظ الدارمي، واختصره سعيد فقال: أن علياً قال: للأم ثلث ما بقي.

وإسناده ضعيف، عامر لم يسمع من علي رضي الله عنه، وابن أبي ليلى ضعيف.

وأما أثر علي في فريضة الزوج والأبوين:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/228) من طريق حماد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن الحارث الأعور عن علي قال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان.

وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة ضعيف وكان مدلساً، يروي عن عمرو بن شعيب ما سمعه من العَرْزمي، والعرْزمي متروك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015