وأما أثر زيد في فريضة الزوج والأبوين:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/802) عن هشام، وعبد الرزاق في "المصنف": (10/254) عن قتادة، كلاهما عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/228) عن سفيان وشريك، وعبد الرزاق: (10/254) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/241، 242) وابن حزم في "المحلى": (9/261) عن سفيان أيضاً كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملاً، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟، قال: لا ولكن أكره أن أُفضل أماً على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال.
وإسناده صحيح، وتابع الأصبهاني عليه عن عكرمة: الحكمُ، عند الدارمي في "السنن": (2/444) ، وخرج هذا في "الإرواء": (6/123) ضمن رأي ابن عباس.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/55) من طريق هشيم نا خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال في زوج وأبوين فجعلها من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي