حزم في "المحلى": (9/260 - ط. المنيرية) قال سفيان: عن أبي سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أُفَضِّل أماً على أب.
ولفظ الحاكم: أماً على جد.
والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود، قاله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة.
وأما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه سفيان في "الفرائض": (25) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/228) وعبد الرزاق في "المصنف": (10/253) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان في امرأة وأبوين أنه جعلها من أربعة أسهم، للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب ما بقي.
وأخرجه الدارمي: (2/803) عن شعبة وحماد بن سلمة، والبيهقي في "الكبرى": (6/228) عن شعبة، وعبد الرزاق: (10/253) عن معمر، وابن أبي شيبة: (6/240) عن عبد السلام بن حرب، كلهم عن أيوب السختياني به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/55) من طريق خالد عن أبي قلابة عن عثمان بنحوه وفيه إرسال.
وأما أثر زيد بن ثابت في فريضة المرأة والأبوين:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (2/272، 276) عن عبد