قال المصنف (2/57) :
(وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي عن علي) انتهى.
أما أثر عمر بن الخطاب وابن مسعود في فريضة المرأة والأبوين:
فأخرجه سفيان في "الفرائض": (25) ومن طريقه الدارمي في "السنن": (2/803 - ط بغا) وعبد الرزاق في "المصنف": (10/252، 253) قال سفيان: عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما جعلاها من أربعة، امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي.
وأخرجه الدارمي في "السنن": (2/803) وعبد الرزاق في "المصنف": (10/252، 253) عن سفيان، وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/239) عن أبي معاوية، وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/54، 55 - ط. الأولى) عن أبي معاوية وهشيم، والبيهقي في "الكبرى": (6/228) عن أبي عوانة كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقاً اتبعناه فيه وجدناه سهلاً، وأنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة، فأعطى المرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين.
وإسناده صحيح، وإبراهيم وإن لم يكن سمع من عبد الله فحديثه عنه محمول على الاتصال.
وقد جاء موصولاً كما أخرجه الحاكم: (4/335) والبيهقي: