بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحماً، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين.
ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.
وقد توبع أبو إسحاق عليه، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (11/196، 197) والطحاوي في "الشرح": (4/403) من طريق الأعمش قال: سمعت عامر الشعبي: سمعت عمرو بن شرحبيل به بنحوه.
وأخرجه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/243) من طريق قيس بن الربيع عن أبي الحَصِيْن عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا مات الرجل ولم يدع عصبة ولا ولاء فليضع ماله حيث شاء.
وقيس بن الربيع ضعيف أدخل في حديثه ما ليس منه فحدث به فسقط الاحتجاج به.
قال شعبة بن الحجاج:
(ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فلوددت أن البيت سقط علي وعليه حتى نموت لكثرة ما كان يغرب عليَّ) انتهى.
وأخرجه الطحاوي: (4/404) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو عن عبد الله.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/13، 69) وسعيد في "السنن": (3/1/103) ومن طريقه السرقسطي في "غريب الحديث": (2/ل50/ب - مصورة الظاهرية) بإسناد صحيح عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء.
وأخرجه سعيد: (3/1/102، 103) والطحاوي (4/403) وابن أبي شيبة: (6/225) ومحمد بن الحسن في "الحجة" من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل به بنحوه.