وأما أثر عبد الله بن عباس:

فأخرجه أبو داود في "سننه": (3/290) ومن طريقه البيهقي في الوصايا من "السنن الكبرى": (6/265) وابن عبد البر في "التمهيد": (14/297) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (161) ، قال أبو داود رحمه الله:

(حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: {إِنْ ... } فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث) انتهى.

وأخرجه البيهقي في العدد من "الكبرى": (7/427) من طريق أبي بكر ابن داسه عن أبي داود به بلفظ: ( {وَالَّذِينَ ... } [البقرة: 240] ، فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا) انتهى.

وعلي بن الحسين قال النسائي: ليس به بأس، وضعفه أبو حاتم، وقال في "التقريب": صدوق يهم. وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه البخاري في "الصحيح": (5/178 - ط. عامرة) والدارمي: (2/302) وابن جرير: (4/275) والبيهقي: (6/263) من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015