قال المصنف (2/30) :
(قال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة) انتهى.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/221) والحسين المروزي في "البر والصلة": (154) وابن أبي الدنيا في "كتاب العيال": (1/174) وابن عبد البر في "التمهيد": (7/229، 230) من طريق مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَل.
هذا لفظ ابن أبي شيبة، وإسناده صحيح.