قال المصنف (2/26) :
(قال المَرُّوذِي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة) انتهى.
ذكر المصنِّف خبر أبي بكر الصديق بعد هذا، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/61) ومثله خبر عمر: (6/69) .
وقد أخرجه عن عثمان مالك في "الموطأ": (2/753) وعنه وعن يونس بن يزيد وسفيان أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/170) وفي "المعرفة": (9/51) وعن مالك أيضاً أخرجه ابن حزم في "المحلى": (9/122) وأخرجه عبد الرزاق: (9/102، 103) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/40، 41) وزكريا بن يحيى المروزي زكرويه في "أحاديث سفيان بن عيينة": (61، 62) كلهم من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، - زاد عبد الرزاق: والمِسْور بن مَخْرَمة - عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال رجال يَنْحَلون أبناءَهم نِحْلاً ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداً، وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يَحُزْها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل.
زاد البيهقي من غير طريق مالك، وعبد الرزاق وعنه ابن حزم، وابن أبي شيبة وزكرويه: قال الزهري: فأخبرني سعيد بن المسيب قال: فلما كان عثمان شُكي ذلك إليه فقال عثمان: نظرنا في هذه