قال المصنف (2/24) :
(هي - يعني العمرى والرقبى - لازمة لا تعود إلى الأول ... وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك) انتهى.
أما أثر جابر بن عبد الله:
فيأتي ضمن قضاء طارق.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه الشافعي في "الأم": (3/286 - ط. بولاق) وفي "المسند": (218، 341، 342) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/174) وفي "المعرفة": (9/58) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني ناقة حياته، وأنها تناتجت إِبْلاً، فقال ابن عمر: هي له حياته وموته، فقال: إني تصدقت عليه بها، فقال: ذاك أبعد لك منها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (3/286) وفي "المسند": (218، 341، 342) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/174) وفي "المعرفة": (9/59) وكذا الخطابي في "الغريب": (2/392) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حبيب مثله إلا أنه قال: أضنت واضطربت.