قال المصنف (1/428) :
(الأفضل مع ذلك تركها - يعني الضالة - روي عن ابن عباس وابن عمر) انتهى.
أما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/191) من طريق الحسن بن مُكْرَم ثنا أبو النضر ثنا أبو خيثمة ثنا أبو الجويرية قال: سمعت أعرابياً من بني سليم سأله - يعني ابن عباس رضي الله عنه _ عن الضوال، فقال: ما ترى في الضوال؟، قال: من أكل من الضوال فهو ضال، قال: ما ترى في الضوال؟، قال: من أكل من الضوال فهو ضال ... الحديث.
وقد أخرجه البخاري في "الصحيح": (5/190 - ط. عامرة) فقال: حدثنا الفضل بن سهل حدثنا أبو النضر به مختصراً، وليس فيه ذكر الشاهد.
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (10/137، 138) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/462، 463) والبيهقي في "الكبرى": (6/192) وابن حزم في "المحلى": (8/261 - ط. المنيرية) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الأرض، لست منها في شيء -يعني اللُّقَطَة-.