قال المصنف (1/425) :

(أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ردَّ الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً. ويروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما) انتهى.

خرج المرفوع في "الإرواء".

وأما أثر عمر:

فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/541) وابن حزم في "المحلى": (8/208) من طريق يزيد بن هارون ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في جُعْل الآبق دينار أو اثنا عشر درهماً.

وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة، وكان مدلساً يحدث عن عمرو بن شعيب مما سمعه من العَرْزمي عن عمرو، والعرزمي متروك الحديث.

وأما أثر علي:

فأخرجه ابن أبي شيبة: (6/541) وعنه وعن الإمام أحمد أخرجه ابن حزم في "المحلى": (8/208) من طريق يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاة عن الحصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب قال: في جُعْلِ الآبِقِ دينار أو اثني عشر درهماً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015