قال المصنف (1/412) :

(لا شفعة للجار. به قال عثمان) انتهى.

أخرجه مالك في "الموطأ": (2/717 - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "القديم": ("المعرفة": 8/317) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/80، 87) والبيهقي في "الكبرى": (6/105) وفي "المعرفة": (8/317) قال مالك:

عن محمد بن عُمارة عن أبي بكر ابن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل.

وقد أخرجه الإمام أحمد، وأبو عبيد في "غريب الحديث": (3/417) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/105) ومن طريق الشافعي في "المعرفة": (8/319) وابن أبي شيبة في "المصنف": (7/579، 580) (7/172) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/83 - ط. المنيرية) وابن أبي حاتم في "العلل": (1/479) من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن حزم عن أبان بن عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: لا شفعة في بئر ولا فَحْل نخل، والأُرَفُ يقطع كل شفعة.

وشك فيه أبو عبيد فقال: عن أبي بكر ابن حزم أو عن عبد الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015