قال المصنف (1/400) :
(إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة ... به قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة) انتهى.
أما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/90) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/180) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/170) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس في العَارِيَّة قال: يَغْرَم.
وأخرجه البيهقي: (6/90) وابن أبي شيبة: (6/141، 142، 143) عن محمد بن شريك، ورواه عبد الرزاق: (8/180) وكذا ابن أبي شيبة: (4/315) عن عبد العزيز بن رُفيع كلاهما عن ابن أبي مليكة به بمعناه.
وإسناده صحيح.
وأما أثر عائشة: فينظر.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الإمام الشافعي ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى": (6/90) ورواه عبد الرزاق في "المصنف": (8/180) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/170) ورواه الطحاوي كما في "السنن المأثورة": (174) كلهم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب أن رجلاً استعار