قال المصنف (1/325) :
(روي عن ابن عمر أنه قال: لا يصح ذلك) انتهى. يعني الدين في الذمة يجعل سلماً إلى أجل.
أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/25) من طريق جعفر بن عون أنبأنا كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه، فقال: ليس عندي، ولكن أكتبها على طعام إلى الحصاد قال: لا يصلح.
وإسناده صحيح.