عبيد الله بن عمر عن نافع به.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (6/469) والبخاري في "التاريخ الكبير": (7/755) من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نظرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان في الوُصَفَاء فقال: لا بأس به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/63-ط. الأنوار) من طريق حماد عن حميد به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (8/25) من طريق معمر عن أيوب عن ابن عمر: كان لا يرى بأساً أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم.
وفيه انقطاع.
وروي عن ابن عمر معناه من غير هذه الأوجه.