قال المصنف (1/297) :

(يروى - الخيار في البيع - عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي) انتهى.

خرَّج في "الإرواء" أثر ابن عمر قبل هذا الموضع، في أول باب الخيار.

وأما أثر عمر بن الخطاب:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (5/272) من طريق حسين بن محمد المَرْوَرُّوْذِى ثنا شيبان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار مالم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. كان عمر أو ابن عمر ينادي: البيع صفقة أو خيار.

وإسناده ضعيف عن عمر؛ فنافع لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال البيهقي:

(ضعيف لانقطاع ذلك) . انتهى.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (7/127، 128) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/53) وابن حزم في "المحلى": (8/363) وعلقه البخاري في "التاريخ": (3/171) من طريق الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما البيع صفقة أو خيار.

ولفظ البخاري: البيعان بالخيار.

وقال عبد الرزاق وابن حزم فيه: محمد بن خالد بن الزبير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015