قال المصنف (1/242) :

(إن عدمه أو ثمنه - يعني الدم - صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. روي ذلك عن ابن عمر) انتهى.

أخرجه مالك في "الموطأ": (1/426- ط. عبد الباقي) ومن طريقه البخاري في "الصحيح": (2/250- ط. العامرة) والبيهقي في "الكبرى": (4/298) وغيرهم قال مالك: عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفه، فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى.

وإسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في "الكبير": (12/315) وفي "مسند الشاميين": (2/235) من طريق النعمان بن المنذر عن سالم به مرفوعاً.

وأخرجه ابن وهب في "الموطأ": (قطعة منه/60) ومن طريقه الطبري: (2/249) قال ابن وهب: أخبرني عمر بن محمد وعبد الله بن عمر أن نافعاً حدثهم أن عبد الله بن عمر قال: من اعتمر في أشهر الحج فلم يكن معه هدي ولم يصم الثلاثة أيام قبل أيام التشريق فليصم أيام منى.

ولم يذكر ابن جرير إلا عمر بن محمد، وإسناده صحيح.

وأخرجه الطبري أيضاً: (2/249) من طريق ابن المثنى ثنا عبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015