قال المصنف (1/233)

(الأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس) انتهى. يعني عدم فساد الحج بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع.

يأتي عند المصنِّف في باب الفدية (1/242) وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (4/233، 234) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015