قال المصنف (1/233)
(الأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس) انتهى. يعني عدم فساد الحج بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع.
يأتي عند المصنِّف في باب الفدية (1/242) وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (4/233، 234) .