قال المصنف (1/201) :

(لا نعلم فيه خلافاً - أي منع صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية - إلا ما روي عن أنس والحسن) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/166) من طريق ابن عُلية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن قالا: ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة ماضية.

وإسناده صحيح، تابعه عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع به. لكنه قال: صدقة ماضية.

أخرجه سحنون في "المدونة": (1/244- مع مقدمات ابن رشد) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015