قال المصنف ابن ضويان (1/177) :

(قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر) انتهى. يعني عدم وجوب الزكاة على الرقيق.

أما أثر عبد الله بن عمر:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/108) وفي "المعرفة": (6/71) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق.

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق: (4/72) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/160) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/109) وأبو عبيد في "الأموال": (1337) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع به نحوه.

وأما أثر جابر بن عبد الله:

فأخرجه عبد الرزاق: (4/71) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/160) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/109) وأبو عبيد في "الأموال": (1336) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لاصدقه في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا.

وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده صحيح.

وأخرجه الدارقطني: (2/108) من طريق عبد الله بن بَزيع عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015