2 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} [الإسراء: 16] قَالَ: كُنَّا نَقُوْلُ لِلْحَيِّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا كَثُرُوا قَدْ أمِرَ بَنُو فُلَانٍ. أخرجه البخاري (?). [صحيح]
قوله في حديث ابن مسعود: "قد أمر بنو فلان".
أي: كثروا وزادوا. وفي (أمر) بكسر الميم وبفتحها لغتان، وقراءة الجمهور (?) بفتح الميم، وقرأها مجاهد (?) وغيره (?) بالتشديد بمعنى الإمارة، واختار الطبري (?) قراءة الجمهور، واختار في تأويلها حملها على الظاهر، وقال: المعنى أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا ثم أسنده عن ابن عباس (?)، ثم عن سعيد بن جبير (?).
قال ابن حجر (?): وقد أنكر الزمخشري (?) هذا التأويل وبالغ كعادته، وعمدة إنكاره أن حذف ما لا دليل عليه غير جائز، وتعقب (?) بأن السياق [361/ ب] يدل عليه وهو كقولك: أمرته فعصاني، أي: أمرته بطاعتي فعصاني، وكذا أمرته فامتثل. انتهى.