أخرجه الخمسة (?) إلا الترمذي. [صحيح]
قوله: "عَذق"، بفتح العين المهملة: النخلة، وهو المراد هنا، وبكسرها العنقود [274/ ب] بما فيه من الرطب (?).
قوله: "من نفسه شيء" أي: أنه لا يريد نكاحها.
قوله: "وإن خفتم ألا تقسطوا"، قسط الرجل إذا جار، اقتسط: عدل، والمراد هنا: العدل.
2 - وفي رواية (?): هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَليِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وُيرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ. [صحيح]
3 - وفي أخرى (?): قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: وَالَّذِي ذَكَرَ الله تَعَالَى أنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَتْ: وَقَوْلُ الله فِي الآيَةِ الأُخْرَى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ يَتيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ. [صحيح]