قال ابن عبد البر (?): وقد ذكر طريقته وكيف كان الأمر، فهو غير متصل ولا مسند.
ومثله ذكر المنذري في مختصر السنن (?)، ونسبه ابن حجر في بلوغ المرام (?) إلى الخمسة، وقال: وصححه الحاكم.
وأما معناه فواضح، وبه قال أحمد كما عرفت، وقال به مالك: فإنه قال: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة، قال: فإن شئت فاحلف ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدعٍ على صاحبه. انتهى.
ومعنى ذلك أن البائع لم يقر بخروج السلعة عن يده إلا بصفة قد ذكرها أو ثمن قد وصفه لم يقر له المبتاع به، وكذلك المشتري لم يقر بانتقال الملك إليه إلا بصفة لم يصدقه [213/ ب] المبتاع عليها. والأصل أن السلعة للبائع، فلا تخرج عن ملكه إلا بيمين أو إقرار أو بينة، وإقراره منوط بصفة لم يقم المشتري بينة بتكذيبها، فحصل أن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، وقد وردت السنة بأن يبدأ البائع باليمين؛ لأن السلعة له، فلا يعطاها أحد بدعواه، فإذا حلف خير المبتاع في أخذها بما حلف عليه البائع إن شاء، وإلا حلف أنه ما ابتاع إلا بما ذكر حيث دعوى البائع عليه بأكثر مما ذكر، ثم فسخ البيع بينهما، وبهذا وردت السنة مجملة لم تخص كون السلعة بيد واحد دون الآخر، ولا فوتها، ومعلوم أن التراد إذا حصل