ثم قال ما معناه: [ويرد هذا] (?) كله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع حتى يفصل"، فإنه صريح في فصل أحدهما عن الآخر في البيع، وأنه لا فرق بين كون الذهب المبيع قليلاً [198/ ب] أو كثيراً.
307/ 9 - وفي أخرى لمسلم (?) قال حَنَشٍ الصنعاني: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ فِي غَزْوَةٍ فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلاَدَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَألْتُه فَقَالَ: إِنْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لاَ تَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ". [صحيح].
قوله: "حنش الصنعاني".
أقول: هو أبو رِشدين حنش بن عبد الله، يروي عن فضالة بن عبيد وغيره.
قيل: إنه كان مع علي - عليه السلام - بالكوفة، وقدم مصر بعد قتل علي - عليه السلام -.
وقال البخاري: حنش الذي روى عن علي - عليه السلام - في الضحايا هو غير حنش الصنعاني، ولهم فيه خلاف ذكره الذهبي في الميزان (?)
قوله: "فطارت". أي: جعلت لنا بين القسمة.
قوله: "في كفة".
قال النووي (?): بكسر الكاف وفي القاموس (?): أنها تفتح معه وهو في شرح النووي أيضاً.