قوله: "أوه عين الربا". لفظ الجامع (?): "أوّه عين الربا عين الربا" ليس فيه تكرير لفظ أوّه.

قوله: "فقال أبو سعيد سألته". أي: أنه سأل ابن عباس عن كلامه في الصرف فقلت: سمعته أي: يا ابن عباس، فهو بفتح التاء استفهام له، أو وجدته، أي: فتياك هل هو سماع منك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أم وجدته في القرآن؟ فقال ابن عباس جواباً على أبي سعيد: كل ذلك أي: منه - صلى الله عليه وسلم - أو وجدانه في كتاب الله لا أقوله، وأخبر أبا سعيد أنهم أعلم منه برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر أن مستنده في ذلك خبر أسامة (?) له بحديث: "لا ربا إلَّا في النسيئة" وأنه فهم [196/ ب] من الحصر أنه لا يكون الربا في الفضل مع التقابض، وقد صرح العلماء بأن هذا المفهوم عارضه منطوق أقوى منه.

واعلم أن أبا سعيد أقاس الفضة بالفضة على التمر بالتمر، فإنه ذكر قصة شراء الصاع من الطيب بالصاعين مما دونه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، ثم قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة.

والتحقيق أن التمر والفضة سواء لا يقاس أحدهما على الآخر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد سوى بين الأمور الستة في كونها ربوية يجب فيها التساوي والتقابض.

قوله: "الآخذ والمعطي فيه"، أي: الإثم سواء؛ لأن كلاً قد شارك في الربا.

قوله: "إلا ما اختلفت ألوانه"، مثل قوله في حديث عبادة: "فإذا اختلفت الأصناف" أي: الستة كبيع الفضة بالذهب، فإنه يجوز الزيادة وغيرها [51/ أ] إلا أنه مشروط أن يكون يداً بيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015