288/ 16 - وفي أخرى لأبي داود (?): "وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلكَ فَهُوَ بِخيرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ".
289/ 17 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلاَ تُحَفِّلُوا، وَلاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ". أخرجه الترمذي (?) وصححه. [حسن].
قوله: "ولا ينفق بعضكم لبعض".
قال ابن الأثير (?): هو كالنجش، فإن الناجش بزيادته في السلعة يرغب البائع فيها فيكون قوله سبباً لابتياعها ومُنَفِّقاً لها.
290/ 18 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي (?). [حسن].
قوله: "سلف وبيع" (?). وصورته أن يقول: أبيعك هذا القفيز، مثلاً بخمسين ديناراً، على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك.
"والشرطان في بيع (?) ". هو بمنزلة بيعتين في بيعة كقولك: بعتك هذا الثوب نقداً بدينار، ونسيئة بدينارين.