وعن أبي داود (?): "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهً أَوْكسُهُمَا أَوِ الرِّبَا. [حسن].

"وعنه" أي: أبي هريرة، هذا عقد له ابن الأثير فصلاً (?).

قوله: "عن بيعتين في بيعة".

أقول: في النهاية (?) هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة، ونسيئه بخمسة عشر، فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ويقع عليه العقد. انتهى.

قوله: "وعند أبي داود من باع بيعتين".

أقول: قال المنذري (?): فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. انتهى.

قلت: وفي المغني (?) للذهبي: محمد بن عمرو بن علقمة أبي وقاص المدني مشهور حسن الحديث، أخرج له البخاري ومسلم متابعة. قال يحيى: ما زالوا يتقون حديثه، وقال مرة: ثقة، وقال الجوزجاني (?) وغيره: ليس بقوي. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015