قال النووي (?) في هذه الأحاديث: تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي (?)، ومالك (?)، والجمهور. وقال أبو حنيفة (?) والأوزاعي: يجوز التلقي ما لم يضر بالناس، فإن ضر كره [48/ أ]، والصحيح الأول للنهي الصريح وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منهم ففي تحريمه وجهان لأصحابنا، وقولان لأصحاب مالك (?) أصحهما عند أصحابنا (?) التحريم لوجود المعنى. قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عمن يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله المازري (?): فإن قيل: النهي عن بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل [188/ ب] البلد، فاحتمل فيه غبن البادي والمنع من التلقي، أن لا يغبن البادي، فلذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015