قوله: "وعن بيع الحصاة (?) ".
أقول: اختلف في تفسيره, فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة، ويرمي حصاة؛ أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي.
وقيل: هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة.
وقيل: أن يجعلا نفس المرمي بيعاً.
قوله: "إلا البخاري" أي: فإنه لم يخرجه وقد بوب لبيع (?) الغرر لكنه قال الحافظ (?): ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريحاً، وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد (?) وساق بسنده إلى ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر.
279/ 2 - وَفِي أُخْرَى لَأبي دَاوُدَ (?) عَنْ عَليٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ المُوسِرُ فيهِ على مَا فِي يَدِه، وَيُبَايعُ المُضْطَرُّون وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِذلكَ.
قال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَعَنْ وَبَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ. [ضعيف].
قوله: "عن علي".
أقول: فيه راوٍ مجهول فإنه ساقه أبو داود عن شيخ من تميم قال خطبنا علي ابن أبي طالب [185/ ب]، أو قال: قال علي.