وفي أخرى للنسائي (?): وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ إِذَا نبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ إِلَيْكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ، وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَده وَلاَ يَنْشُرهُ وَلاَ يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّ وَجَبَ الْبَيْعُ. [صحيح].

وعنده (?) عن ابن عمر: وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. [صحيح لغيره].

قوله: "لا يُقَلِّبه". زاد ابن الأثير (?): ولا ينظر إليه ثم يقع البيع عليه، وهذا هو بيع الغرر والمجهول.

قوله: "وينبذ الآخر ثوبه"، عبارة الجامع (?): "أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلي الثوب أو نبذته إليك فقد وجب البيع".

وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب [183/ ب] البيع. انتهى.

وظاهر كلام المصنف أن كل واحد ينبذ ثوبه، وهو أحد التفاسير في الجامع، ثم قال: قال الفقهاء: وهو باطل؛ لأنه تعليق وعدول عن الصيغة الشرعية.

الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره

أي: في النهي عنه وهي عبارة الجامع.

قوله: "وغيره". هو المضطر والحصاة كما فيه.

الأول

الأول: عن أبي هريرة:

278/ 1 - عَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015