قال النووي (?): هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد، وفيه مواضع تشعبت فيها مذاهب:

(أحدها): أنها كانت مكاتبة وباعها مواليها واشترتها عائشة, وأقر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعها، فيدل على جواز بيع المكاتب وهو رأي جماعة من التابعين (?)، وأحمد (?)، ومالك (?). وقال قوم منهم الشافعي (?): لا يجوز بيعه وحملوا هذه القصة على أنها عجزت نفسها وفسخت الكتابة.

(الثاني): قوله - صلى الله عليه وسلم -[181/ ب]: "اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق". وهذا مشكل من حيث أنها اشترتها واشترطت لهم الولاء، وهذا الشرط يفسد البيع، ومن حيث أنها خدعت البائعين وشرطت لهم ما لا يصح ولا يحصل لهم فكيف أذن - صلى الله عليه وسلم -[46/ أ] لعائشة في هذا؟! ولهذا أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا يروى عن يحيى بن أكثم (?)، واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015