قلت: وابن لهيعة لهم فيه كلام معروف يضعفونه في الرواية.

قال: وقد رواه حبيب (?) كاتب مالك عن عبد الله بن عامر السلمي عن عمرو بن شعيب بإسناده، ولكن حبيب متروك ما يستقل بحديثه ويقولون: إنه كذاب فيما يحدث فيه. انتهى.

قلت: وعبد الله بن عامر الأسلمي قال المنذري (?): لا يحتج به.

273/ 3 - وَعَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (?). [مقطوع ضعيف].

قوله: "إن جده محمد بن عمرو". أي: ابن حزم.

هذه مسألة فيها خلاف؛ فذهب مالك إلى جواز البيع لثمر حائط فيستثنى مالكه ما بينه وبين ثلث الثمرة لا يجاوز ذلك.

قال ابن عبد البر (?): أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا وألفت الكتب على مذاهبهم فكلهم يقول: إن ذلك لا يجوز بيعه واستثناء شيء منه معلوم قل أو كثر، بل البيع في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015