أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالذي أعطيك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيك باطل بغير شيء.
الثاني: حديث عمرو بن شعيب.
قوله: "عن بيع العربان".
أقول: بضم المهملة وسكون الراء فموحدة بعد ألفه نون، ويقال: عربون وعربون بفتح المهملة وفتح الموحدة. [44/ أ].
قوله: "أو يتكارى الدابة" أدخله في البيع؛ لأن الكراء بيع منفعة.
قوله: "باطل بغير شيء". أي: أنه باطل على أجرة وقد صار لك بغير شيء.
قال ابن عبد البر (?): إن تفسير العربون بما ذكره مالك هو قول فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين. قال: وإنما نهى عنه؛ لأنه من بيع الغرور والمخاطرة، وأكل المال بالباطل، وبيع العربان بكل حال مفسوخ، ويرد على كل حال ما أخذ عرباناً في الشراء والكراء. وأما لو أنه شرى من رجل ثوباً وأعطاه من قيمته درهماً فإن رضيه أخذه وإن سخطه رده وأخذ الدرهم فأجازه مالك (?).