قوله: "وهو خداع باطل لا يحل".

أقول: هكذا ساقه ابن الأثير كسياق المصنف وهو ظاهر أنه من كلام ابن أبي أوفى، وقال الحافظ في الفتح (?): أنه من تتمة المصنف - أي: البخاري - وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى.

قوله: "ذكره البخاري تعليقاً". أي: ذكر كلام ابن أبي أوفى معلقاً له مسقطاً منه [أول] (?) الراوي من أوله فإنه قال البخاري (?): باب النجش، ومن قال إنه لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفى ... وساقه. فهو قد حذف السند جميعه لا أوله فقط.

الفصل الرابع: في [الشرط (?)] والاستثناء

271/ 1 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أَنَّه اشْتَرَى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ. أخرجه مالك (?). [موقوف ضعيف].

الحديث الأول:

قوله: "فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015