أخرجه الستة (?). [صحيح].
264/ 2 - وفي أخرى للبخاري (?): "فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ".
265/ 3 - وفي أخرى لمسلم (?): فهو فيها بالخيار ثلاثة أيامٍ، وله: إن رد معها صاعاً من طعام لا سمراء.
وله (?) في أخرى: مِنْ تَمْرٍ لا سَمْراءَ.
ولهما (?): ولا تُصرُّ الإبلُ والغنمُ.
266/ 4 - وللنسائي - رحمه الله -: "مَنِ ابْتَاع مُحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً".
قوله: "لا تُصَروا".
أقول: بضم أوله وفتح ثانية بوزن تزكوا، يقال: صرى يصري تصرية، كزكى يزكي تزكية.
"الإبل والغنم". قال الأزهري: ذكر الشافعي (?) المصراة وفسرها أنها التي تصر أخلافها، ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها.