قال الشافعي (?): اختلف فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة, وقال الآخر: هي واجبة. وأشار بالقائل بأنها واجبة إلى الليث بن سعد لا إلى داود كما قيل؛ فإن الشافعي مات ولداودَ أربع سنين.
ونعم. هو قائل بوجوبها، وقال به أبو الزناد، وهي رواية عن أحمد (?).
والقائل أنها بدعة: أبو حنيفة (?)، قال ابن المنذر (?): أنكر أصحاب الرأي أن تكون سنة, وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة.
ويأتي الكلام في أدلة الحنفية في شرح الحديث الثاني.
"تذبح" أي: العقيقة، وهو دليل أنها اسم للشاة.
"يوم سابعه" تمسك به من قال أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، وأن من ذبح قبله لم يقع موقعها، وأنها تفوت بعده, وهذا قول مالك (?)، وقال: إن من مات قبله سقطت العقيقة عنه، ويعق عن المولود من تلزمه نفقته، وعن اليتيم من ماله.
"ويحلق رأسه" أي: جميعه، واختلف فقيل: لا يحلق، وقيل: يحلق، وهو الذي أفاده العموم.
"ويسمى" بالسين المهملة، ووهّم أبو داود (?) رواية من روى: "ويُدْمَى".