الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع

فإنه قال: قد اختبرها فوجدها أو أكثرها بسند [صحاحاً] (?)، فكره جميع أنواع [الحيوان] (?) بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع.

الباب الثالث [42/ أ]: فيما لا يجوز فعله فى البيع

وفيه ستة فصول

الفصل الأول: في الخداع

الأول

الفصل الأول: في الخداع

ذكر فيه ابن الأثير (?) ثمانية فصول، والمصنف فعلها ستة. وذكر في الفصل الأول ستة أحاديث.

256/ 1 - عن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبة". فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَة. أخرجه الستة إلا الترمذي (?). "الخلابة" الخداع. [صحيح].

قوله: "أن رجلاً". هو حَبَّان (?)، بفتح الحاء المهملة فموحدة ثقيلة، ابن مُنْقِد: بضم الميم فنون ساكنة فقاف مكسورة.

قوله: "فقيل: لا خلابة". بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، فسرها المصنف بالخديعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015