"وهو أحد اللحمين" سمّى المرق لحماً مجازاً؛ لأنه مجاور للحم ومعتصرٌ منه مثل تسمية العصير خمراً في الآية وان كان هذا من باب مجاز الأول، وفيه: الإرشاد إلى التنويع والاكتفاء بأدنى الأشياء مما يكون إداماً.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (?): هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمَّد بن فضاء. انتهى.
وفي "التقريب" (?): محمَّد بن فضاء بفتح الفاء والضاد المعجمة من المد، الأزدي أبو بحر البصري ضعيف. انتهى.
ثم ذكر أبو عيسى (?) حديث أبي ذر وفيه: "إذا اشتريت لحماً أو طبخت قدراً فأكثر مرقته واغرف لجارك" وقال (?): إنه حسن صحيح.
الثالث عشر: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:
13 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا. أخرجه الترمذي (?). [صحيح]
"النَّهْسُ" (?) بمهملة ومعجمة: الأكل بمقدم الأسنان، وقيل: إنه بالمعجمة: الأكل بالأضراس.