قوله: "بَيْرُحَاءَ". اسم أرض كانت لأبي طلحة. وكأنها فيعلى من البراح، وهي الأرض المنكشفة الظاهرة، وكثيراً ما تجيء في كتب الحديث "بيْرُحَاءَ"، بضم الراء والمد، فإن صحت الرواية فإنها تكون فيعلاء من البراح [167/ ب] قاله ابن الأثير (?).
وتأتي قصة البئر ووقف أبي طلحة لها على قراباته ومنهم أنس، وتمام الحديث في الجامع، وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. قال: فباع حصته منها، واشترى بثمنها حدائق خيراً منها مكانها.
255/ 17 - وعن ابن المسيب قَالَ: "نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِالَّلحْمِ". أخرجه مالك (?). [حسن لغيره].
قوله: "عن بيع الحيوان باللحم. أخرجه مالك".
أقول: قال ابن عبد البر (?) - بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه -: لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد على ما ذكره مالك في موطأه.