وقال ابن عبد البر (?): اختلف فيه عن ابن عباس (?) [437 ب] وعائشة (?)، وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير، واحتجوا بعموم: {قُلْ لَا أَجِدُ} (?) والجواب: أنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، وبأن نص الآية على تحريم غير ما ذكر إذ ذاك، فليس فيها نفي ما سيأتي.
وعن بعضهم: أن آية المائدة خاصة ببهيمة الأنعام؛ لأنه مقدم قبلها حكاية عن الجاهلية؛ لأنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم، فنزلت الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (?) أي: من المذكورات إلا الميتة منها أو الدم المسفوح، ولا يُردَّ كون لحم الخنزير ذكر معها؛ لأنها قرنت به علة تحريمه وهو كونه رجساً، فهذا بعض أدلة الفريقين.
ثم اختلف القائلون بالتحريم في المراد ما له ناب، فقيل: إنه ما يتقوى به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالباً؛ كالأسد والفهد والصقر والعقاب، وأما ما لا يعدو كالضبع والثعلب فلا وإلى هذا ذهب الشافعي (?) والليث (?) ومن تبعهما.